فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 4239

فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه1 مع ماله أم لا؟

قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول2.

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه3 من يوم باع4.

[635 -]قلت: في المال المستفاد، زكاة؟

قال: [ليس] 5 فيه زكاة حتى يحول عليه الحول6.

قال [إسحاق] 7: كما قال8 [ظ-19/أ] .

[636 -] قلت: زكاة الحلي؟

1من ظ، وفي ع: [أيزكيه] .

2تقدمت هذه المسألة سؤالًا وجوابًا في المسألة (594) .

3من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير.

4راجع المسألة رقم (594) فإن هذه مكررة منها كما تقدم.

5من ظ، وساقطة في ع.

6تقدم هذا الحكم في المسائل: (553) ، (595) ، (607) ، (608) .

7من م، وساقطة في ع.

8تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (553) ، (595) ، (607) ، (608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت