فهرس الكتاب

الصفحة 4085 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[3350-*][قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم.2

قال إسحاق: كما قال]3.

[3350-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/127، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 195، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/177، والجراعي في تحفة الراكع والساجد: 112، وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين: 2/386.

1 في (ظ) (والنصراني) .

2 إذا أطلق الحرم فالمراد به مكة. وهذا - أي منعهم من دخول حرم مكة - رواية واحدة، كما قال القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/386.

وقال في الإنصاف: 10/466: هذا المذهب, نص عليه مطلقًا، وعليه الأصحاب ... وقيل: لهم دخوله ...

ووجّه في الفروع احتمالًا بالمنع في المسجد الحرام لا الحرم. ا.هـ

وانظر: المغني: 13/245، والفروع: 6/276.

3 هذه المسألة مستدركة من: (ظ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت