فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 4239

الزكاة وفيما استفاد1.

قال أحمد: ليس2 فيما استفاد زكاة3.

قال إسحاق: كما قال أحمد4.

[609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6 سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالًا، أو ورثت ميراثًا، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.

قيل له: هذا لمكان الدرهم7؟

1أخرجه عنه بمعناه عبد الرزاق في المصنف 4/80 برقم 7042، وذلك إلى قوله:"يوم استفاد"، وعزاه إليه، وإلى طائفة من أهل العلم، ابن عبد البر في الاستذكار 9/50 فقال:"وقالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول، ثم استفاد، وحال عليه الحول، وعنده نصاب فعليه الزكاة، قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابًا استقبل به حولًا".

2من ظ، وفي ع: [لا، ليس] .

3انظر ما كتب عند المسألة رقم (553) من هذا الباب.

4كذلك انظر ما كتب عند المسألة رقم (553) من هذا الباب

5من ع، وليست في ظ.

6من ع، وفي ظ: [وأنفق] .

7من ظ، وفي ع: [المكان للدرهم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت