فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 4239

قلت: فإذا قال: اعطيني ثوبًا من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوبًا فهو جائز؟

قال: هذا على ذاك1.

[2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم:"من أحيل على مليء، فليتبع3"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال

1 قال المرداوي في الإنصاف: قال في الإنتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق العقد عليها كالنقود: أومأ إليه الإمام أحمد.

قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلًا: وهذا كالمتعذر وجوده.

انظر: المقنع 2/14، والإنصاف 4/302، 352.

2 في نسخة ع:"النبي"بدل رسول الله.

3 هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال"مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع"

انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة 4/464، ومسند أحمد 2/463، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل 640.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت