يشدد فيه.1
قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.4
1 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 170 باب كراهية الزرع بالعرة ثم قال: كرهه ابن عمر، وكره بيع رجيع ابن آدم مالك، وحرَّمه الشافعي، وحرم بيعه وشراءه، وكره أحمد العرة في الأرض، وقال إسحاق: إن فعله جاز. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكري، ويشترط أن لا يدمِّن بالعرة.
وعن عبد الله بن دينار أن رجلًا كان يزرع أرضه بالعذرة، فقال له عمر بن الخطاب: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرَّها.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب العذرة تضمن بها الأرض 7/68، 69، والبيهقي في المرجع السابق.
2 هذه الكلمة غير واضحة في نسخة ع.
3 في نسخة ع:"ووجد".
4 ورد في مسائل ابن هانىء 2/8 قوله: سألت أبا عبد الله عن السلعة المعيبة: رجل اشترى من رجل ثوبًا، ثم وجد به عيبًا؟ قال: يرده عليه، قلت: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟ قال: نعم.
وفي مسائل عبد الله 282 مثل ذلك، وفي مختصر الخرقي 86، والإشراف لابن المنذر ورقة 128.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه - كتاب البيوع، باب الضمان مع النماء 8/177 عن الزهري أنه سئل عمن اشترى غنمًا فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه؟ قال: يرد مثل غنمه، والنماء له، فإن الضمان عليه.
وفي المحرر 1/324 ذكر روايتين عن أحمد في رد المعيب أوإمساكه مع أخذ الأرش. وقال عن الثانية: هو المذهب، فإن كان قد نما نماءً منفصلًا لم يلزم رده معه كالكسب، وفي رواية يلزمه، وإن كان النماء ولد أمة تعين الأرش لتعذر التفرقة ووافقه صاحب المقنع 2/45، والإنصاف 4/412، وزاد في النماء المنفصل فقال: هو للمشتري، وهو المذهب. وجزم به في شرح منتهى الإرادات 2/177.
وقد ذكر ابن تيمية في الاختيارات العلمية، الناشر: مطبعة كردستان العلمية عام 1329هـ 5/74 رواية لأبي طالب مشابهة لرواية ابن منصور هذه.