فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 4239

ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.

قال أحمد: جيد1.

قال إسحاق: كما قال.

[2294-]قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟

قال: يضمن2.

[2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟

قال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا

1 تقدم الكلام بالتفصيل عن اختلاف المتبايعين عند المسألة (2045) .

وقال في المقنع 2/57، والإنصاف 4/449: فإن اختلفا في صفتها -أي صفة العين- فالقول قول المشتري بلا خلاف.

2 تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألتين (2185) ، (2186) .

3 كلمة"قلت"ناقصة من نسخة ع.

4 في نسخة ع"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت