قال إسحاق: كما قال.] 1
قال: الحميل 3 إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. 4
قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من
1 هذه المسألة انفردت بها العمرية، وسبق تحقيق نحوها برقم: (2998) .
وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى.
2 الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام وقيل: هو المجهول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي، أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة.
النهاية لابن الأثير 1/442، والصحاح للجوهري 4/1678.
3 في العمرية سقط لفظ"الحميل"الثانية.
4 نقل ابن هاني النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أبا عبد الله يقول الحميل: المرأة تخرج من المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها، وتقول هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.
قلت: يا أبا عبد الله تجيء ببينة من أهل الشرك؟
قال: نعم، تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إليّ. مسائل ابن هاني 2/99 برقم 1602.