أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها1، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم.
قال أحمد: جيد2 وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة. 3
قال إسحاق: كما قال4.
[1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
1 لأنها هي التي تسببت في انفساخ نكاحها فيسقط صداقها، كما لو انفسخ النكاح قبل الدخول لأي سبب آخر من جهتها, فأما إن كان دخل بها فلها صداقها لأن الصداق يستقر بالدخول، ولا يسقط بعد ذلك لأي سبب.
[] انظر: المبدع: 8/175, والفروع: 5/571-572.
2 في ع بلفظ"ليس له أن يتزوج واحدة منهما إذا كان قد دخل بالأم المرضعة، فإن لم يكن دخل بها فلا بأس".
3 لأنها لو كانت بنتها من النسب لم تحرم عليه لأن البنات إنما يحرمن بالدخول بالأمهات دون العقد عليهن.
كما سبق بيانه في عدة مسائل منها المسألة رقم: 1092، 1094.
4 انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/115.
5 قول سفيان منقول بنصه في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/128.