فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 4239

حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.

[2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك2.

1 جملة"وهو النصف"ناقصة من نسخة ع.

2 تقدم تحقيق مسألة مماثلة لهذه المسألة عند المسألة رقم (2088) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت