قال إسحاق: كما قال.
قال: هي للبائع إلا أن يدعى1 المبتاع أنها أكلته عنده.
قال أحمد: إن قال هذا: إنها أكلته عندي، فهو كما قال، وإلاّ رده على البائع، وإن قال البائع: ليست لي،2 فهي بمنزلة اللقطة.
قال إسحاق: كما قال.3
[1932-] قلت: قال الثوري في4 رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
قال: الدرهمان للبائع.
قال أحمد: الدرهمان للذي اصطادها، ثم قال بعدُ: يعرفهما.5
1 في نسخة ع:"يدعيه".
2 في نسخة ع:"ليست هي لي".
3 في التعليق على المسألة رقم (1928) المماثلة ما يكفى.
4 حرف"في"ناقص في نسخة ع.
5 قلت: وكأن الإمامين أحمد وإسحاق، رأيا أن الدرهمين حكمهما حكم اللقطة، لأن السمكة ابتلعتهما في البحر ولا يعرف صاحبهما، ولا يحتمل أن يكونا من مال البائع أو المشتري. بخلاف مسألة الشاة. وقد سبق التعليق على المسألة برقم (1928) .