وجل فليوف بنذره.1
قال إسحاق: كما قال؛ إذا أراد بذكره حجًا أو عمرةً، فإن نوى [بذا] 2 (مسجدًا) 3 من مساجد الله عز وجل كان كما أراد.4
1 لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"أخرجه البخاري كما سبق في المسألة (1374) ، ولا يكون ذلك إلا في حج أو عمرة، كما قاله الإمام أحمد في صدر المسألة.
وسبقت مسألة: من نذر أن يحج ماشيًا برقم (1396) .
2 ساقطة من ع.
3 في ع"مسجد"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ.
4 كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن من نذر المشي إليهما لزمه ذلك. المغني 11/350، المبدع 9/343، الإنصاف 11/149.
وفي المغني 3/349، والشرح الكبير 3/363."ومن نذر سوى الثلاثة لا يلزمه إتيانه، لا نعلم فيه خلافًا"، وانظر أيضًا: الإنصاف 11/149.
5 في ع"قلت لأحمد"بزيادة أحمد.
6 معنى السؤال كما فهم من الجواب ومن استخدم اللفظة عند الفقهاء في باب الأيمان، أي ما المنّ المعتبر فيما إذا حلف الرجل أن يقطعه، هل يحنث باستعمال عين ما حلف أن لا يستعمله ابتعادًا عن المن فقط، أو يحنث باستعمال ثمنه أو المبدل به، ونحو ذلك.