فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 4239

كان فاحشًا ذراعًا في ذراع أو شبرًا في شبر1.2

قال إسحاق: لا بل يتوضأ ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إليّ إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.

[96-]قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟

1 في ع (ذراع في ذراع شبر في شبر) ، برفع (ذراع وشبر) وإسقاط (أو) بينهما.

2 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية حينما تكلم عن حد الدم الفاحش الذي يمنع من صحة الصلاة. الروايتين والوجهين 1/86. ونقل ابن المنذر في الأوسط نص قول أحمد نقلًا عن إسحاق بن منصور 2/153.

وظاهر المذهب: أن الفاحش ما فحش في النفس. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه. قال الزركشي: هو المشهور المعمول عليه.

وروي عن أحمد: أن الفاحش ما فحش في نفس أوساط الناس، اختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل، ومال إليه المرداوي.

وعنه: الكثير قدر الكف.

وعنه: قدر عشرة أصابع.

وعنه: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقة كان شبرًا في شبر.

وعنه: هو ما لا يعفى عنه في الصلاة.

انظر: المبدع 1/157، المغني 1/185، 186. 2/79، الإنصاف 1/198، 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت