قال إسحاق: كما قال1.
قال: إن قدر على القيام صلى قائمًا، وإلا صلى قاعدًا مستقبل القبلة2.
1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 235، المغني 2/287.
2 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص68 (244) ، وصالح في مسائله 3/45 (1305) ، وأبو داود في مسائله ص76.
وقال ابن هانئ: (قيل له- أي لأحمد- فالسفينة يصلى فيها أيضًا؟ قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة وبتكبيره القبلة) . المسائل 1/82 (412) .
ولا نزاع في المذهب أن من استطاع الصلاة قائمًا في السفينة وصلى قاعدًا لم تجز صلاته، ولو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله فيها، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره.
والصحيح من المذهب: صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها.
وروي عنه: أنها لا تصح.
والصحيح من المذهب: أنها كلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض. وقيل: لا يجب كالنفل على الأصح فيه.
انظر: المبدع 2/103، الإنصاف 2/311، مطالب أولي النهى 1/710.