تعلم. 1
قال إسحاق: كما قال سفيان2.
[1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيّرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن3 اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل بها
1 قال الخرقي:"فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم."مختصر الخرقي مع المغني: 6/660.
قال المرداوي في الإنصاف:"وهو المذهب، نص عليه في رواية الجماعة."
وروي عن الإمام أحمد مثل قول سفيان, دليل ما عليه المذهب: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:"إن قربك فلا خيار لك".
أخرجه أبو داود في سننه: 2/673.
وذكر ابن قدامة أنه قول ابن عمر وحفصة، وقال في ترجيحه:"لأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم, ونقل عن ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة من الصحابة مخالفًا".
راجع المغني: 6/660, الإنصاف: 8/178, المبدع: 7/96.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: 6/661, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/70.
3 في ع بلفظ"وإن اختارته".