فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 4239

[1727-]قلت: إذا أهل[بالحج]1[من]2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3

قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) 4 كفارة،5 (وإن) 6 أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبدًا،7 نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبدًا، إلا أن يكون بعدو.8

1 ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأن في عدم ذلك احتمال أن يكون الإهلال بالعمرة، والكلام هنا عن الإهلال بالحج بدليل قوله: بطل حجه بعد ذلك.

2 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها.

3 أي فسخ إحرامه وتخلى عنه، قال ابن منظور في لسان العرب 10/405:"تركت الشيء أي خليته". وانظر أيضًا: المصباح المنير 1/74.

4 في ظ"في ذلك كله"، والصواب ما أثبته من ع، ويشهد له ما سبق تقريره في المسألة (1558) : من كرر محظورًا من أجناس فعليه في كل واحدة كفارة، وما في التعليق التالي.

5 قال الخرقي في المختصر ص 71:"فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس المخيط وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم، وكان على إحرامه"ا. هـ. وانظر أيضًا: المغني 3/377.

6 في ع"فإن".

7 أي يبقى محرمًا حتى يتحلل به الحاج، لأنه يجب المضي في الحج الفاسد. وسبق بيان ما يفعله من أفسد حجه بالجماع في المسألة (1586) .

8 أي لا يتحلل المحصر بغير عدو، سبق الكلام على ذلك في المسألة (1398) ، (1494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت