فهرس الكتاب

الصفحة 3160 من 4239

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.

قال أحمد: دعها. 1

[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسًا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. 2

قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. 3

1 قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني 7/828، والإنصاف 6/232.

2 نقل ابن المنذر فقال:

قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيسًا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان.

الأوسط، كتاب الديات 2/448.

3 قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيسًا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئًا ليس منفعة ضمن.

الإنصاف 10/33، وكذا انظر: الفروع 4/518، والمبدع 5/192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت