[2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز وجل، فقارض آخر: على الربع؟
قال: قد أذن له.1
قال إسحاق: كما قال.
[2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، وقال: ادَّان عليَّ؟
قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.2
1 نص على ذلك في مسائل عبد الله 294 وليس لمضارب، دفع مال المضاربة، لآخر مضاربة من غير إذن رب المال، على الصحيح من المذهب، وإن فعل ضمن، فإن أذن له جاز ذلك، نص عليه أحمد، وقال في الإنصاف: لوقال له:"اعمل برأيك"جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه، إذا رآه مصلحة، وقيل: يجوز بناء على توكيل الوكيل وهو ضعيف.
انظر: رؤوس المسائل 257، والمغني مع الشرح الكبير 5/161، والإنصاف 5/438.
2 هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين 8/255.