فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 4239

[1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافًا لحجه وطوافًا لعمرته2، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ 3

قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها4، وعليه مثل ما أهل به من قابل. 5

قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد6.

1 ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.

2 انظر عن قوله هذا المغني 3/552.

3 وقد سبق أن نقل عنه في المسألة (1653) أنه ينحر وقال ابن قدامة: إن سفيان قال: ويهريق دمًا، وهنا أجاب سفيان بأنه لا شيء عليه إن لم ينحر البدنة التي ساقها، فلعله قصد بذلك تخفيفًا عنه، حيث إن البدنة ذات قيمة، فيمكن له بيعها وشراء شاة ينحرها، فيتفق كلامه في لزوم النحر، أو لعل هذه رواية أخرى عنه. والله أعلم.

4 قال ابن قدامة في المغني 3/552:"وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره، ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء".

5 سبق الكلام عن حكم القضاء والهدي على من فاته الحج في المسألة (1493) .

6 وسبق تقرير ما على القارن من الطواف والسعي في المسألة (1403) ، والمسألة مبنية على ما يلزم القارن من الطواف والسعي إذا لم يفته الحج وسبق ببيانه في المسألة المذكورة، ومما ينبني على هذا الأصل من المسائل مسألة ما إذا أصاب صيدًا أو اقترف شيئا محرمًا عليه من محرمات الإحرام، فمن قال عليه طوافان وسعيان يوجب عليه كفارتين، ومن قال عليه طواف واحد وسعي واحد يوجب عليه كفارة واحدة. وقد سبق ذلك في المسألة (1679) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت