فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 4239

[1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له2] عليها رجعة؟

قال: لا.

[1195-] قلت3: فالميراث؟

قال: ولا ميراث.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.

قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟

قال: إذا خلا بها.

قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة4 مانعة.

1 في ع بحذف"إليها".

2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.

3 في ع بلفظ"قيل فالميراث".

4 سبقت المسألة بعينها في المسألة رقم: (1129) ما عدا قول إسحاق، فإنه لم يكن موجودًا هناك.

ولا فرق بين قول إسحاق وأحمد إلا في اعتبار العلة المانعة, وسبق التفصيل في ذلك بمسألة رقم: (966) .

وانظر أيضًا المغني: 7/451, واختلاف العلماء، لوحة رقم: 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت