الزرع من أن يجيء بالبينة.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي1.
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
[2096-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
قال: نعم.
1 روى مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في الضوارى والحريسة 2/747، وأحمد في مسنده 4/295، وأبوداود في كتاب الإجارات: باب المواشى تصيب زرع قوم 3/829، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم في ما أفسدت المواشي 2/781، كلهم عن مُحَيِّصَةَ عن أبيه:"أن ناقة البراء بن عازب، دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل".
وفي رواية أخرى عند أبي داود عن البراء بن عازب قال:"كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدته، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".