فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 4239

قلت: يوالي بين القراءتين؟

قال: لا1.

قال إسحاق: كما قال2.

[399-]قلت: من فاته العيد كم يصلي؟

قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3.

1 المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب متفق مع هذه الرواية من أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.

وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر.

وعنه يخير.

انظر: الفروع 1/579، الإنصاف 2/429.

2 انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي 2/417، اختلاف العلماء للمروزي ص58، المجموع 5/23، معالم السنن 1/251، شرح السنة 4/309، المغني 2/381.

3 المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عددًا وتكبيرًا. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات.

وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعًا بلا تكبير وبسلام واحد.

وعنه: يقضيها أربعًا بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم.

وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير.

وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه.

وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعًا بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير.

انظر: الروايتين والوجهين 1/190، 191، المغني 2/390، الإنصاف 2/433، 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت