فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 4239

قال: يعيد1.

[419-]قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل2.

[420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟

قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إمامًا أو وحده قال: سمع الله لمن حمده3، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد4.

[421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم"ثمانيًا وسبعًا5 أو ثمانيًا"

1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (11) .

2 المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا، ويصلي على حسب حاله.

وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.

انظر: الروايتين والوجهين 1/179، الإنصاف 2/308، 309.

3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (233) .

4 تقدم تخريجه. راجع مسألة (351) .

5 وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا وسبعًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/16 (1214) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه:"صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر …". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر 1/95. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/491 (56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت