فهرس الكتاب

الصفحة 3595 من 4239

[2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. 2

1 في العمرية بحذف:"أعتق".

2 عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق لم تجز شهادته.

مصنف عبد الرزاق 8/364، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف برقم: (15556) .

وحكى البخاري في صحيحه مع الفتح 5/255 عن الثوري قوله:"إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت