فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 4239

قال: نعم1 وكذلك لبن الفحل.2

قال إسحاق: هو كما قال.

[1016-]قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما3 الآخر؟

قال: لا يعلو مشرك مسلمة.

قال إسحاق: هو كما قال.4

1 هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري 6/125. وأخرجه أيضًا مسلم2/1068.

2 سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (985) .

3 في ع زيادة"من".

4 لعموم قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: 221.

ذكر القرطبي في تفسيره 3/72، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 2/165:"أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما".

ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في 1/257، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر رضي الله عنه:"المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح.

ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع:"ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك:"لا نعلم فيه خلافا". المبدع 7/70.

وانظر أيضًا: الفروع 5/207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت