فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 4239

حديث أبي رافع.1

قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

[1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟

قال: [في] 5 كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقًا واحدًا.6

1 السابق في المسألة (1728) .

2 ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين.

المغني 11/199، شرح السنة 10/9.

3 لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال"أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام 7/223، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك 7/19.

4 في ع"قلت رجل حلف فقال".

5 ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.

6 النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. لسان العرب10/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت