فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 4239

[2030-]قلت: رجل أحال رجلًا على آخر فلم يقضه شيئًا؟

قال: إذا رضي الحوالة1، فليس له أن يرجع.

قال إسحاق: كما قال: يوم أحال مليا2 يوم أحاله فلا رجوع.3

وإن أحاله وهو معدم، رجع،4 وإن لم يعلم به، رجع.5

1 الحوالة لغة: اسم مأخوذ من تحويل الشيء من موضع لآخر.

واصطلاحًا: قيل: مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وقيل: هي عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

انظر: المصباح 190، والمعجم الوسيط 1/208، والإنصاف 5/222.

2 فسر الإمام أحمد الملىء فقال: هو أن يكون مليئًا بماله، وقوله وبدنه.

انظر: الإنصاف 5/227.

3 في نسخة ع:"كلما كان يوم أحال مليًا يوم أحاله، فلا رجوع"والعبارة ركيكة في كلتا المخطوطتين، لكنها أقرب إلى استقامة المعنى في النسخة العمرية، ومع هذا فإنني أرجح وجود تصحيف، وتكرار في الأصل، وتكرار في العمرية، ولعل الصواب أن تكون العبارة هكذا: قال إسحاق:"كلما كان مليًا يوم أحاله، فلا رجوع)".

ويؤيد ذلك قوله في المسألة الآتية رقم (2350) "إذا كان يوم احتال مليًا فلا رجوع عليه".

4 كلمة"رجع"ناقصة من نسخة ع.

5 ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة 161، وفي رؤوس المسائل ورقة 249، والمقنع 2/121، والمغني مع الشرح 5/60. ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت