فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 4239

قال: إن كان يعقل.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقل.

فراددته؟ فلم يوقّت1.

قال إسحاق: كلما جاز عن2 ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة3.

[1331-]قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيرًا وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين5 فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله6 فإنه

1 سبقت المسألة برقم: 959.

وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب, وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.

2 في ع بحذف"عن".

3 وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: 959 السابقة:"ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.

4 في ع بلفظ"قال: قلت".

5 إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش, كما يفهم من السياق.

6 أي كان كل واحد من الزوجين بعيدًا عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت