قال إسحاق: 1 كما قال سواء شديدًا [ظ-24/ب] .
قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا،3 حديث4 ابن أبي
1 انظر عن قول الإمام إسحاق: المغني:6/596، المقنع بحاشيته:3/39.
2 في ع بلفظ"قال: قلت". هذه المسألة ساقطة من نسخة الأصل.
3 أجاب الإمام أحمد بأمر القسمة، ومعناه أنه يجوز ذلك، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد لقول علي رضي الله عنه:"إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين".
أخرجه: ابن أبي شيبه في مصنفه: 4/150.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز نكاح العبد للأمة على الحرة، لما روي عن سعيد ابن المسيب أنه قال:"تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة".
[] انظر: المغني: 6/600-601، الإنصاف: 8/146، المبدع: 7/76.
4 الحديث أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: 4/150، بسنده: تحت باب في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما، عن علي قال:"إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين".