فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 4239

قال إسحاق: (نعم كما قال) .1

[1474-]قلت: المحرم يحك رأسه؟

قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعرًا.6

1 في ظ"نعم"، بحذف"كما قال"، وأكثر ما درج عليه المؤلف في إثبات قول إسحاق هو:"كما قال"

وانظر عن قول إسحاق في المسألة. الإشراف ق 115أ.

2 في ع"يحك"، والمناسب ما أثبته من ظ.

3 وهذا من، باب سد الذرائع، لأن الحك بالظفر يحتمل أن يقطع الشعر، أما بالباطن فغالبًا أنه لا يقطع.

4 سقطت"لا"من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، ولأن السياق يتطلب ذلك.

5 أي قملة.

6 فإن قطع شعرًا لزمته فدية، راجع التعليق على مسألة رقم: (1471) .

وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (1510) .

وتحرير المسألة أن المذهب جواز حك المحرم رأسه، أو بدنه برفق ما لم يقطع شعرًا.

وقيل: غير الجنب لا يحكهما بيديه، ولا يحكهما بمشط، أو ظفر.

انظر: الإنصاف 3/460، الفروع 3/354، المغني 3/267، المحرر 1/238

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت