فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 4239

قال إسحاق: كما قال،1 وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.

[1369-]قلت: العمرة في شهور الحج؟

قال: لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"دخلت العمرة في الحج"،2 يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.3

1 انظر عن قوله المغني 3/190.

2 أخرجه مسلم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 1/888، حديث 1218، وأبو داود في باب إفراد الحج 2/388، حديث 1790، والنسائي، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 5/181، وابن ماجة، باب التمتع بالعمرة إلى الحج 2/991، حديث 2977، والدارمي في باب من اعتمر في أشهر الحج 1/447، وأكثر ألفاظ الحديث بزيادة"إلى يوم القيامة".

3 وأفضل المناسك عند الحنابلة التمتع كما سيأتي في المسألة رقم (1402) ، وهو يستلزم عمرة في أشهر الحج فلا شك في جوازها حينئذ، وإنما اختلف علماء الحنابلة أيهما أفضل عمرة في أشهر الحج أو في غيرها إلى ثلاثة أقوال:

ثالثها: التسوية.

وقال المرداوي في الإنصاف 4/57: الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ا. هـ.

قلت: وذلك لغير المتمتع لما ثبت من أفضلية التمتع في المذهب، وقال ابن عقيل -إثر كلام نقل عن الإمام أحمد في أفضلية العمرة في غير أشهر الحج- قال: إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع فيها ا. هـ. حكاه عنه في الفروع 3/290.

وانظر: في المسألة المغني 3/237، كشاف القناع للبهوتي 2/520.

وستأتي أيضًا برقم (1407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت