فهرس الكتاب

الصفحة 3036 من 4239

[2513-]قلت: إذا سرق صبيًا يقطع أم لا؟

قال: إذا 1 سرق عبدًا من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حرًا لم يقطع. 3

1 في العمرية سقط لفظ"سرق".

2 قال ابن قدامة: وإن سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

المغني 8/245، الإجماع ص110، الأحكام السلطانية 267، الكافي 4/177، المقنع 3/485، المحرر 2/156، الهداية للكلوذاني 2/104، الإفصاح 2/417 المبدع 9/117، كشاف القناع 6/130.

وقال المرداوى تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. الإنصاف 10/257.

روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلًا في غلام سرقه.

مصنف عبد الرزاق 10/196، رقم 18808، المحلى لابن حزم 11/336 من طريق عبد الرزاق.

3 قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيرًا.

المقنع 3/485، المغني 8/244، الكافي 4/176، المحرر 2/156، الأحكام السلطانية 267، المبدع 9/117 كشاف القناع 6/130.

وقال المرداوي معلقًا: هذا المذهب.

الإنصاف 10/258.

الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت