قال إسحاق: كما قال.
فقال لعلي رضي الله عنه: لا تبرح حتّى تقسمها على قومك. 1
1روى عبد الرزّاق أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق، فألقت ولدها فصاح الصبيّ صيحتين، ثمّ مات. فاستشار عمر أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء، إنّما أنت وال ومؤدّب. وصمت علي، فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى: أنّ ديته عليك، لأنّك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتّى تقسمها على قومك. وفي رواية: في قريش.
مصنف عبد الرزّاق 9/458، رقم 18010، وهو عند ابن حزم في المحلّى 11/47، والبيهقي في السنن الكبرى 6/123، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/398، والسرخسي في المبسوط 26/87. فيه انقطاع.