قال: يتم ويعيدها بعد.
قال إسحاق: كما قال1.
[138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم قومه4؟
قال: لا أجد شيئًا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه5 لا ألومه6.
1 تقدم الكلام عن هذه المسألة. راجع مسألة (124) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
3 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
4 روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله:"أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء 1/339، 340 (178ـ181) ، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب إذا صلى ثم أمّ قومًا 2/119، وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 2/117، 118، وغيرها.
5 في ع (إليه ذاهب) بالتقديم والتأخير.
6 قال ابن هانئ سألته- أي أحمد-: عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: (أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. وقال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا) . المسائل 6/64 (316، 317) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس. المسائل ص44.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، اختارها القاضي وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والمحرر، وغيرهم.
وعن أحمد رواية: أنه يصح ائتمامه به، اختارها ابن قدامة، وابن تيمية، وصاحب الفصول، والتبصرة، وغيرهم.
انظر: الروايتين والوجهين 1/170، 171 المغني 2/226، الإنصاف 2/276، 277.