فهرس الكتاب

الصفحة 2430 من 4239

لأن الأصل كان بجميع1 المال.

قال أحمد: صحيح.

قال إسحاق: كما قال.2

[2007-]قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4

قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.

قال إسحاق: كما قال.

1 في نسخة ع:"بجمع".

2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 152: أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدى مرتهنه، حتّى يبرأ من حق المرتهن.

وفي رؤوس المسائل ورقة 239 قال: إذا رهنه عبدين بألف، فمات أحدهما بقي الآخر، رهن بالدين - أي كله - لأنه محبوس بحق، فكان محبوسًا به وبكل جزء منه كالتركة.

3 هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضعة وعشر، وأخرج له الستة. انظر: التقريب 2/123.

4 فأصابها، أي: وطئها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت