لأن الأصل كان بجميع1 المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.2
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
1 في نسخة ع:"بجمع".
2 قال ابن المنذر في الإشراف ورقة 152: أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدى مرتهنه، حتّى يبرأ من حق المرتهن.
وفي رؤوس المسائل ورقة 239 قال: إذا رهنه عبدين بألف، فمات أحدهما بقي الآخر، رهن بالدين - أي كله - لأنه محبوس بحق، فكان محبوسًا به وبكل جزء منه كالتركة.
3 هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضعة وعشر، وأخرج له الستة. انظر: التقريب 2/123.
4 فأصابها، أي: وطئها.