يكن جماعًا.1
[1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.4
قلت: فالمرأة؟
[قال:] 5 عليها دم إذا كانت تشتهي.
قيل له: فإن أنزلت؟
قال: عليها ما على الرجل.
قال أحمد: جيد.6
1 أي أن الإمام إسحاق وافق الإمام أحمد فيما ذهب إليه، إلا قوله:"ما لم يجامع في الفرج"، ولم يقل الإمام أحمد ذلك نصًا، بل قاله معنى وهو قوله:"إلا بالتقاء الختانين"، فأتى بما هو أعم منه، وهو"ما لم يكن جماعًا"، أي يقول إسحاق:"لا أفسد الحج ما لم يكن جماعًا"أعم من أن يكون وطئا في الفرج، أو وطئا فيما دونه قصد به الجماع، كما وضحه أيضًا في المسألة التالية.
2 ساقط من ع.
3 زيادة يقتضيها السياق.
4 انظر عن قول الثوري الإشراف ق 105 أ.
5 ساقط من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
6 قال ابن قدامة في المغني 3/323:"والمرأة كالرجل في هذا كله إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة".
وانظر أيضًا: الإنصاف 3/525، وراجع المسألة السابقة (1681) في وجوب البدنة وعدم فساد الحج، ووجوب البدنة عليها إذا كانت تشتهي وأنزلت، كمسألة المرأة المجامعة المطاوعة السابقة برقم (1680) .