فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 4239

يكن جماعًا.1

[1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.4

قلت: فالمرأة؟

[قال:] 5 عليها دم إذا كانت تشتهي.

قيل له: فإن أنزلت؟

قال: عليها ما على الرجل.

قال أحمد: جيد.6

1 أي أن الإمام إسحاق وافق الإمام أحمد فيما ذهب إليه، إلا قوله:"ما لم يجامع في الفرج"، ولم يقل الإمام أحمد ذلك نصًا، بل قاله معنى وهو قوله:"إلا بالتقاء الختانين"، فأتى بما هو أعم منه، وهو"ما لم يكن جماعًا"، أي يقول إسحاق:"لا أفسد الحج ما لم يكن جماعًا"أعم من أن يكون وطئا في الفرج، أو وطئا فيما دونه قصد به الجماع، كما وضحه أيضًا في المسألة التالية.

2 ساقط من ع.

3 زيادة يقتضيها السياق.

4 انظر عن قول الثوري الإشراف ق 105 أ.

5 ساقط من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

6 قال ابن قدامة في المغني 3/323:"والمرأة كالرجل في هذا كله إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة".

وانظر أيضًا: الإنصاف 3/525، وراجع المسألة السابقة (1681) في وجوب البدنة وعدم فساد الحج، ووجوب البدنة عليها إذا كانت تشتهي وأنزلت، كمسألة المرأة المجامعة المطاوعة السابقة برقم (1680) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت