فهرس الكتاب

الصفحة 3810 من 4239

[3094-]قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟

قال: يجبرون على ذلك؟

قال: نعم.1

قال أحمد: نعم. من شك في ذا.2

قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم.

قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما.

قال إسحاق: كما قال أحمد.3

ـــ

1 في العمرية بحذف جملة"قال نعم".

2 إذا وصّى بعتق عبد له يخرج من ثلثه وجب على الوصي إعتاقه، فإن أوصى بذلك ورثته لزمهم إعتاقه، فإن امتنعوا، أجبرهم السلطان. فإن أصروا على الامتناع، أعتقه السلطان، أو من ينوب منابه للحاكم، لأن هذا حق لله تعالى وللعبد، ومن وجب عليه ذلك ناب السلطان عنه، أونائبه، كالزكاة والديون. المغني 9/373.

3 سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة في المسألة السابقة (3093) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت