فهرس الكتاب

الصفحة 1662 من 4239

[1260-]قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟

قال أحمد: نعم2، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك3.

قال إسحاق: كما قال سواء4.

1 في ع بلفظ"قال: قلت".

2 لتأكد وجوب النفقة للزوجة على زوجها فلا تسقط النفقة بحال من الأحوال، فإذا لم ينفق لعذر أو لغير عذر لم تسقط، سواء استدانت أو لم تستدن. ومما يدل على ذلك فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره ابن المنذر في الإشراف وابن قدامة في المغني وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

وصححه الألباني في إرواء الغليل.

انظر: سنن البيهقي: 7/469, وإرواء الغليل: 7/228, والإشراف: 4/143, والمغني: 7/578.

3 في ع بلفظ"بذلك".

4 انظر قول الإمام إسحاق في وجوب نفقة الزوجة على الزوج الغائب أيام غيبته في المغني: 7/587.

قال ابن المنذر:"نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق, ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة الزوجة إلا الناشز الممتنعة, فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو حاضرًا. الإشراف: 4/143."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت