فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 4239

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ1.

[339-]قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟

قال: يصليان جميعًا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده.

قال (الإمام) 5 أحمد: (رحمه الله تعالى) 6: يجمعان جميعًا من يوم واحد7 أو أيام متفرقة8.

1 انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 210، المجموع 4/100.

2 في ع (قال) .

3 في ع (في) .

4 في ع (ويصلي) بزيادة واو.

(الإمام) إضافة من ع.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

7 لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضًا بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. انظر: الإنصاف 2/276، 1/614.

8 المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.

وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.

انظر: الفروع 1/456، المبدع 2/79، المذهب الأحمد 21، كشاف القناع 1/570.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت