قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ1.
قال: يصليان جميعًا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) 5 أحمد: (رحمه الله تعالى) 6: يجمعان جميعًا من يوم واحد7 أو أيام متفرقة8.
1 انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 210، المجموع 4/100.
2 في ع (قال) .
3 في ع (في) .
4 في ع (ويصلي) بزيادة واو.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
7 لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضًا بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. انظر: الإنصاف 2/276، 1/614.
8 المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.
انظر: الفروع 1/456، المبدع 2/79، المذهب الأحمد 21، كشاف القناع 1/570.