فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 4239

ولا على اليهود1 والنصارى؟

قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.2

قال إسحاق: هكذا هو.3

[936-]قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل4 امرأته حتى تنقضي عدة

1 في ع بلفظ"اليهودي".

2 في ع بلفظ"الحد"ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا.

رواه البخاري في كتاب الحدود 4/182، ومسلم، حديث 1699، وأبو داود 1446، والترمذي 1464، وابن ماجة 2556، وأحمد في المسند 2/5.

وانظر أيضًا: الإنصاف 10/172، والمغني 8/164، والمبدع 9/63، ومنتهى الإرادات 2/462.

3 انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي 4/42.

وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء 4/86.

4 في ظ"يعتزل هذه"، وأثبت كلمة"امرأته"من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت