قال إسحاق: كما قال، وكذلك ما أتلفه1، هو من تضييع، أو تفريط جناية يد، أو غير ذلك فهو ضامن.
[2131-[] ظ-63/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرًا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ غلامه.
قال: ليس له ذلك يؤخذ بالشرط2.
1 جملة"ما أتلفه"ناقصة من نسخة ع.
2 ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 9/10.
قلت: والمقصود بالشروط: أي أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد الإجارة هي المعتبرة في جواز قطع الإجارة أو عدمه لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم".
رواه: البخاري تعليقا وجزم به في كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة 4/451 قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فلك، أو بيني وبينك، فلا بأس به، ثم ذكر الحديث.
ورواه أبوداود في كتاب الأقضية: باب الصلح 4/20.
والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس 3/625، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحاكم في كتاب البيوع رواية بلفظ:"المسلمون عند شروطهم"2/49.
وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال: المسلمون عند شروطهم 6/568 - 570، وأورد روايات في ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، ورواه البيهقي كتاب الشركة: باب الشرط في الشركة 6/79.
وابن الجارود في المنتقى ص215 حديث 637، 638.