فهرس الكتاب

الصفحة 2542 من 4239

قال إسحاق: كما قال، وكذلك ما أتلفه1، هو من تضييع، أو تفريط جناية يد، أو غير ذلك فهو ضامن.

[2131-[] ظ-63/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرًا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ غلامه.

قال: ليس له ذلك يؤخذ بالشرط2.

1 جملة"ما أتلفه"ناقصة من نسخة ع.

2 ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 9/10.

قلت: والمقصود بالشروط: أي أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد الإجارة هي المعتبرة في جواز قطع الإجارة أو عدمه لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم".

رواه: البخاري تعليقا وجزم به في كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة 4/451 قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فلك، أو بيني وبينك، فلا بأس به، ثم ذكر الحديث.

ورواه أبوداود في كتاب الأقضية: باب الصلح 4/20.

والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس 3/625، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والحاكم في كتاب البيوع رواية بلفظ:"المسلمون عند شروطهم"2/49.

وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال: المسلمون عند شروطهم 6/568 - 570، وأورد روايات في ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، ورواه البيهقي كتاب الشركة: باب الشرط في الشركة 6/79.

وابن الجارود في المنتقى ص215 حديث 637، 638.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت