فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 4239

أنهما1 ثنتنان2؟

قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3.

قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا4.

[243-]قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟

قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) 5 يتشهد، وإذ سجدهما

1 في ع (أنه) .

2 تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (203) .

3 قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل 1/77(382) .

والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.

وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.

وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.

انظر: المغني 2/35، الإنصاف 2/153.

4 انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط 3/280، اختلاف العلماء للمروزي ص51، المغني 2/15.

5 في ظ (لا) بإسقاط الفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت