فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 4239

[1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-63/ب] واحد1.

قال إسحاق2: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

[1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟

1 ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (955، 1138) .

وفي المسألة (1138) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة.

2 في ع زيادة"و"وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل.

انظر: المسألة رقم: (955، 1138) .

3 في ع زيادة"قال".

4 أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟

والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق, ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث.

وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري.

انظر: الإشراف: 4/218, شرح السنة: 9/196, والمسألة رقم: (1193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت