(حيث) 1 [ظ-46/أ] خطّؤوا ابن عباس رضي الله عنهما [في ذلك] .2
قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.4
قال إسحاق: كما قال.
[1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
1 في ع"حين"، ويستقيم المعنى بالعبارتين.
2 آخر الصفحة رقم 89 من ظ وساقطة من ع.
3 في ع"قال قلت".
4 قال في المغني:"ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل، لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة".
قال أحمد: يركب في الحج إذا رمى، ومن العمرة إذا سعى، لأنه لو وطئ بعد ذلك لم يفسد حجًا ولا عمرة، وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول"ا. هـ. وانظر أيضًا: الفروع 6/412، الإنصاف 11/148، كشاف القناع 6/283."