فهرس الكتاب

الصفحة 3769 من 4239

قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.1

[3060-]قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟

قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة3 أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.4

1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: ملك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب يخنق أحيانًا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوقعون. الأوسط 3/174.

2 في الظاهرية بلفظ"مال"بحذف الألف واللام.

3 في الظاهرية بلفظ"إلى الورثة".

4 نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد يقول: ترى الحج والزكاة من جميع المال؟

وقال أيضًا: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحج، ولم يحج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال. مسائل أبي داود ص214.

ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله 2/41، برقم 1351.

[] قال ابن قدامة: وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها، أو لم يوصِ. المقنع 2/365-366.

وعلق المرداوي على قول ابن قدامة السابق بقوله: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

الإنصاف 7/218، وراجع: المغني 6/129، والكافي 2/484، والإقناع 3/56، وكشاف القناع 4/351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت