فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 4239

[2479-]قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟

قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

1 ويجب الضمان بالسبب, كما يجب بالمباشرة, فإذا حفر بئرًا في طريق لغير مصلحة المسلمين, أو في ملك غيره بغير إذنه, أو وضع في ذلك حجرًا, أو حديدة, أو صب فيه ماء, أو وضع فيه قشر بطيخ, أو نحوه وهلك فيه إنسان, أو دابة ضمنه, لأنه تلف بعدوانه فضمنه, كما لو جنى عليه.

روى عن شريح أنه ضمن رجلًا حفر بئرًا فوقع فيها رجل, فمات, وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال النخعي, والشعبي, وحماد والثوري, والشافعي, وإسحاق.

المغني 7/822.

وكذا انظر: الفروع 4/518, والأوسط، كتاب الديات2/448.

وقال المرداوي: لو ترك طينًا في طريق فزلق فيه إنسان, أو خشبة, أو عمودًا, أو حجرًا, أو كيس دراهم نص عليه. الإنصاف 6/221.

2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/448, وابن قدامة في المغني 7/822.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت