قال إسحاق: كما قال. 1
قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدًا لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية كاملة.
1 انظر: معالم السنن للخطابي 4/575، وشرح السنة للبغوي 1/291، والمغني 8/197، والشرح الكبير 10/138، وحاشية الإقناع 3/448.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.