فهرس الكتاب

الصفحة 3082 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2555-]قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟

قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامدًا لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية كاملة.

1 انظر: معالم السنن للخطابي 4/575، وشرح السنة للبغوي 1/291، والمغني 8/197، والشرح الكبير 10/138، وحاشية الإقناع 3/448.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت