فهرس الكتاب

الصفحة 3190 من 4239

قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى 3.

قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلمًا بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5

[2662-]قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.

قال: لا يضرب 8.

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 في العمرية سقط لفظ"الحد".

3 لما روى عبد الرزاق أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.

مصنف عبد الرزاق 7/421، رقم 13703، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/252، والمحلى لابن حزم 11/276 من طريق عبد الرزاق.

4 في العمرية بلفظ"رماه".

5 قول الإمام أحمد وإسحاق - رحمهما الله - تقدم فيما مضى برقم (2492) .

6 في العمرية سقط لفظ"في".

7 في العمرية بلفظ"قال رجل".

8 لم أعثر على قول سفيان، ولعل هذا من التعريض الذي لا حد عنده فيه، كما حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء 1/164، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/861، والجصاص في أحكام القرآن 3/268، وابن حزم في المحلى 11/278، وابن قدامة في المغني 8/222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت