فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 4239

قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.

[1629-]قلت:[إذا]1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟

قال: كفارة واحدة.2

قال إسحاق: كما قال.

[1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟

قال: يجزيه.

قلت: محرمًا كان أو غير محرم؟

قال: غير محرم أجود.4

1 ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.

2 وذلك لأن الضمان للقتل دون الأكل. المغني 3/292، الشرح 3/292، الإنصاف 3/478.

3 في ظ"المواقف"، والمناسب ما أثبته من ع.

4 لأنه لا يفوته آنذاك شيء من أفعال الحج، وبين الإمام أحمد أن حاله أجود، لأنه إن كان محرمًا فقد فاته بعض أفعال الحج قبل الحرية، ولذلك خالف في إجزاء حجته عن حجة الإسلام بعض أهل العلم، ومنهم ابن المنذر ومالك.

المغني 3/200، الشرح الكبير 3/162، الإشراف ق 99ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت