فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 4239

قال أحمد: صدق1.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.

[351-]قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟

قال4: يتم.

قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟

قال: يتم ويشفع.5

قيل (له) 6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟

1 تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (197) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (194) .

2 في ع (أن) .

3 في ع (لان لا) .

4 في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) .

5 نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط 2/402، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص44، المغني 2/111، المعاني البديعة خ ل ب 43.

(له) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت