فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 4239

[118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول الله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} 2 (الآية) 3.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} 4.

وقال في الصلاة تحريمها التكبير5، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل6 مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم)

1 تقدم قول إسحاق: بوجوب إحداث النية للطهارة كلها، الوضوء، والغسل، والتيمم. راجع مسألة (10) .

2 فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك لقول الله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} هذه العبارة ساقطة من ع.

3 كلمة (الآية) إضافة من ع.

4 سورة المائدة آية: 6.

5 تقدم تخريجه. راجع مسألة (1) .

6 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. الأوسط 3/71، الإجماع ص39.

وانظر: المجموع 3/243، المغني 1/464.

7كلمة (وسلم) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت